السيد أحمد الموسوي الروضاتي

313

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الإجماع المتقدم . . . فإن تعلقوا بما روي من أنه قال : « لا نكاح إلا بولي » . فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي ، لان الولي هو الذي يملك الولاية للعقد . . . * النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة * لا يقبل في النكاح شهادة النساء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 324 : المسألة 151 : كتاب النكاح : وأما الذي يذهب إليه أصحابنا : فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة ، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة ، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه . غير أنا نقول : إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء ، كما لا يقبل في الطلاق والحدود . . . وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [ والشافعي ] فأنا بمعزل عنه . * النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة * ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج * نكاح المتعة ينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وكذا أمتعيني نفسك وأوجريني - الناصريات - الشريف المرتضى ص 324 ، 326 : المسألة 152 : كتاب النكاح : عندنا : أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين : إما النكاح أو التزويج . فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله : أمتعيني نفسك ، وأوجريني أيضا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ ، فمن ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا . . . * الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح * لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار * الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح - الناصريات - الشريف المرتضى ص 327 ، 330 : المسألة 153 : كتاب النكاح : الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة ، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن